عليهما [1] ذكرتا ذلك وشهدتا به [2] ، إلا أن يعقد النكاح بحضرتهما ويعلمان ذلك، ولا يذكرانه ولا ينكرانه [3] [4] .
وقال مالك في شهادة المرأة الواحدة: لا توجب تحريمًا [5] .
وقال في"كتاب محمد": لا تقطع شهادة المرأة الواحدة شيئًا، إلا أن يكون ذلك قد فشا [6] في صغرهما عند الأهين والمعارف [7] .
قال محمد [8] ، وقال أيضًا مالك [9] : لا أرى أن يقضى بشهادة المرأة الواحدة، ولكن أحب للزوج ألا يقربها وأن يصدقها [10] . ولم يختلف المذهب إذا لم يكن سمع ذلك من قولها أنه لا يحكم بالفراق، ولكن يؤمر بذلك من غير حكم، وإن كانت عدلة كان ذلك آكد في تنزهه عنها [11] .
وقال ابن القاسم في"المدونة": إن شهدت أمُّ الزوجِ وأم [12] الزوجة على الرَّضاع، لم تقبل شهادتهما إلا أن يكون قد فشا ذلك وعرف من قولهما.
(1) قوله: (الأداء عليهما) في (ش 1) : (الآن لهما) .
(2) قوله: (ذكرتا ذلك وشهدتا به) في (ح) و (س) : (شهدتا) .
(3) في (ب) و (ح) و (س) : (أنكرتا) .
(4) قوله: (ولا يذكرانه ولا أنكرتا في(ح) و (س) : (ينكرانه) .
(5) انظر: المدونة: 2/ 300.
(6) زاد بعده في (ش 1) (وعرف) .
(7) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 84.
(8) قوله: (قال محمد) ساقط من (ش 1) .
(9) قوله: (مالك) ساقط من (ب) و (ش 1) .
(10) انظر: المدونة: 2/ 300، 301.
(11) قوله: (وأن يصدقها. . . كان ذلك آكد في تنزهه عنها) ساقط من (ح) و (س) و (ش 1) .
(12) قوله: (أم) ساقط من (ش 1) .