فتضاف إلى الخمسة وعشرين التي صارت لغريم المقرض، فجميع ذلك اثنان وثلاثون وسبع يقسمانها أسباعًا [1] .
وقال محمد: إذا قال المحال بعد موت المحال عليه"أحلتني على غير مال"وقال المحيل:"على مال" [2] فهو حول ثابت حتى يثبت أنها على غير مال [3] .
وقال ابن الماجشون في المبسوط: إذا قال المحال للمحيل:"كانت لي دينًا عليك"، وقال الآخر:"إنما أحلتك لتقبضها لي"فإن كان القابض ممن يشبه أن يكون له قبل المحيل حق حلف وسقط قول المحيل، وإن لم يشبه فإنما هو وكيل ويحلف ما أدخله إلا وكيلًا [4] .
وأرى أنه حول حتى يقوم دليل على الوكالة، مثل أن يكون هذا ممن بتصرف لصاحب الدَّين أو يكون عادته التوكيل [5] على التقاضي، وهذا ممن يتوكل في مثل ذلك أو يكون المحال ممن لا يشبه أن يملك مثل ذلك المال.
وقال ابن القاسم في العتبية: إذا قال المحيل [6] :"أقرضتكها فاقضني"
(1) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 156، 157.
(2) قوله: (وقال المحيل على مال) ساقط من (ق 9) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 135.
(4) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 136، وعزاه للواضحة.
(5) قوله: (مثل أن يكون هذا ممن. . . يكون عادته التوكيل) يقابله في (ت) : (الوكيل) .
(6) في (ت) : (المحال) .