فهرس الكتاب

الصفحة 824 من 6502

باب في إمام الجنائز [1] تنتقض [2] طهارته، وهو يصلى عليها بالتيمم، أو بثوب نجس؟

ومن المدونة: قال ابن القاسم في إمام الجنازة يحدث بعد أن كبَّر: إنه يأخذ بيد رجل فيقدمه فيتم [3] بهم الصلاة فاستحب أن يقدمه من غير كلام وإن كان هو في غير صلاة؛ لأنه أتم [4] لصلاة المأمومين فقد يجهلون ويتكلمون عند كلامه.

واختلف فيمن أحدث ولم يجد ماءً، هل يتيمم؟ أو كان على غير طهارة، هل يبتدئ الصلاة بالتيمم؟ فقال ابن وهب: إن خرج معها على طهارة فانتقضت ولم يجد ماء تيمم، وإن خرج معها على غير طهارة لم يتيمم.

يريد: لأن من تعمد الخروج معها بغير طهارة بمنزلة من تعمد الصلاة عليها بالتيمم مع القدرة على الماء [5] ، ويجوز على قوله إذا [6] لم يخرج معها وكان في موضعه حتى أتي بها [7] وهو على غير طهارة أو كان الماء موجودًا فمتى [8] تشاغل بالوضوء فاتته الصلاة عليها، أو كان دخل في الصلاة بالوضوء فانتقضت [9] طهارته [10] وهو في هذا أبين.

وقال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: لا يصلى على الجنازة في الحضر بالتيمم وهو يجد الماء، وقوله: وهو يجد الماء، مثل قول ابن وهب: إنه يجوز

(1) في (ب) : الجنازة.

(2) في (ش) : (تنقض) .

(3) في (ش) : (ليتم) .

(4) في (ب) و (ش) : أسلم.

(5) قوله: (على الماء) ساقط من (ش) .

(6) في (ش) : (إنما) .

(7) قوله: (حتى أتي بها) ساقط من (ش) .

(8) في (ش) : (فإذا) .

(9) في (ش) : (ثم انتقضت) .

(10) قوله: (طهارته) زيادة من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت