فهرس الكتاب

الصفحة 5006 من 6502

يمسك عليه، فإذا كانت الإجارة سواء؛ جازت الشركة على التساوي فيما يخرج من اللؤلؤ، وإن كانت أجرة من يخرجه أكثر، لم يجز إلا على [1] قدر أجرة كل واحد من الآخر [2] .

وإن كانا صباغين وكان رأس المال فيما يصبغان به من عُصفر [3] أو نيل [4] ، والعمل على جزء واحد نصفين أو ثلث أو ثلثين، جاز، وإن خالفا [5] الأجزاء وجعلا [6] العمل نصفين وما يصبغان [7] به ثلثا [8] وثلثين، كان نصف ما أصابا لصاحب الثلثين وثلثه لصاحب الثلث، ويبقى سدس لواحد فيه رأس المال وللآخر العمل، وفضل ما أصابا فيه على قدر ما لهما فيه من رأس المال [9] وعمل؛ لأن ذلك الجزء الفاضل هبة أو سلف بشرط [10] الشركة.

(1) قوله: (على) ساقط من (ت) .

(2) قوله: (الآخر) في (ر) ، و (ف) : (الأجرة) .

(3) العصفر: هو نبات صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر يستعمل زهره تابلا ويستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به الحرير ونحوه. انظر المعجم الوسيط: 2/ 605

(4) النيل: هو جنس نباتات محولة أو معمرة من الفصيلة القرنية تزرع لاستخراج مادة زرقاء للصباغ من ورقها. انظر المعجم الوسيط: 2/ 967.

(5) قوله: (وإن خالفا) في (ت) : (فإن خالف) .

(6) في (ت) : (وجعل) .

(7) في (ت) : (يعملان) .

(8) في (ر) : (ثلث) .

(9) قوله: (المال وللآخر. . . رأس المال) ساقط من (ت) .

(10) في (ت) : (يشترط) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت