فهرس الكتاب

الصفحة 812 من 6502

باب في كفن الميت وهل يكون من رأس المال؟ وتكفين من لا مال له وتحسين [1] الكفن وصفته

الكفن من رأس المال مبدًّى على الورثة والغرماء، فإن لم يخلف الميت إلا قدر كفنه كفن منه [2] ، ولم يكن للغرماء ولا للورثة في ذلك مقال، إلا أن يكون رهنًا فإن المرتهن أحق به.

والأصل في كونه من رأس المال حديث مصعب بن عمير: قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة كفن فيها [3] ، ولا خلاف في ذلك.

واختلف إذا سرق كفنه بعد الدفن، فقال مالك في المبسوط: يجدد له كفن. وقال ابن القاسم في العتبية: من رأس المال، وإن كان عليه دين، كالأول [4] . وقال سحنون: ليس ذلك على ورثته [5] .

وقال أيضًا: إن لم يقسم ماله كُفِّنَ من رأس المال، وإن قسم فلا شيء على ورثته، وإن [6] أوصى بثلثه لم يجدد كفنه من ثلث ولا غيره [7] .

قال: وإن وجد بعد ذلك الكفن المسروق بعد أن دفن كان ميراثًا.

قال محمد بن عبد الحكم: إلا أن يكون عليه دين فيكون للغرماء.

(1) في (ب) : (وتجهيز) .

(2) في (ر) و (ش) : (فيه) .

(3) سبق تخريجه، ص: 686.

(4) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 256.

(5) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 256، 257.

(6) في (ش) : (وإن كان) .

(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 562.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت