فهرس الكتاب

الصفحة 4036 من 6502

وإن [1] مثل بعبد عبده أو عبد [2] معتقه إلى أجل قبل أن يتقارب [3] الأجل أو عبد مدبره أو عبد [4] أم ولده في صحته، عتق عليه بمنزلة ما لو [5] مثَّل بعبد نفسه؛ لأن له انتزاع أموالهم. وإن قرب الأجل في [6] المعتق إلى أجل كان كعبد الأجنبي على قول مالك وابن القاسم [7] ، ولا يعتق إلا بما يعتق به المعتق إلى أجل [8] .

وعلى قول ابن نافع يعتق بما يعتق به عبد نفسه لأنه يقول: له أن ينتزع ماله ما لم يفض [9] إلى الحرية.

وكذلك عبد مدبره [10] وأم ولده إذا كان [11] في مرضه هما عند مالك وابن القاسم كعبد الأجنبي، وعلى قول ابن نافع كعبد نفسه، ثم يكون الحكم

(1) في (ر) : (ومن) .

(2) قوله: (عبد) ساقط من (ح) .

(3) قوله: (أن يتقارب) يقابله في (ف) : (تقارب) .

(4) قوله: (عبد) ساقط من (ف) و (ح) .

(5) في (ف) و (ح) : (لو) .

(6) قوله: (الأجل في) يقابله في (ر) : (أجل) .

(7) انظر: المدونة: 2/ 444.

(8) قوله: (كان كعبد. . . المعتق إلى أجل) ساقط من (ف) . وقوله: (المعتق إلى أجل) ساقط من (ر) .

(9) في (ف) : (يقض) .

(10) (في(ف) : (دبره) .

(11) في (ر) : (كانت المثلة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت