فهرس الكتاب

الصفحة 4287 من 6502

باب فيمن أعطى مالًا لرجل على أن يعتق عبده أو يدبره أو يكاتبه أو يتخذ الأمة أم ولد

ومن أعطى لرجل مالًا على أن يعتق عبده بتلًا جاز [1] كان المال نقدًا أو إلى أجل [2] .

واختلف إذا أعطاه ذلك [3] ليعتقه إلى أجل أو ليدبره أو ليكاتبه [4] أو ليتخذ الأمة أم ولد فقال ابن القاسم: لا خير فيه؛ لأنه إن مات العبد قبل أن يصير إلى الحرية ذهب المال باطلًا [5] .

قال محمد: فإن فعل رد المال، ولزم السيد ما عقد للعبد. وقال أشهب: يمضي ذلك ويتبع السيد الرجل بما ألزم نفسه [6] .

وقال سحنون: يوقف المال، فإن صار العبد إلى الحرية أخذه السيد، وإن مات العبد قبل ذلك رد المال إلى معطيه [7] .

وقول أشهب أحسن؛ لأن هذا مما يراد به المعروف والتعاون على الخير، ليس المكايسة وقد قال [8] مالك فيمن أعطى لرجل فرسًا على أن يحبسه

(1) قوله (جاز) ساقط من (ر) .

(2) انظر المدونة: 2/ 559.

(3) قوله (ذلك) ساقط من (ف) .

(4) قوله (أو ليكاتبه) زيادة في (ر) .

(5) انظر: المدونة: 2/ 559.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 20.

(7) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 263.

(8) قوله (أشهب أحسن. . . وقد قال) سقط من (ف) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت