فهرس الكتاب

الصفحة 2352 من 6502

المرض ثم مات، أنها تعتد أربعة أشهر وعشرًا [1] .

وذكر عنه في كتاب العدة فيمن تزوج امرأة في عدتها ثم مات عنها؛ أنها تعتد بأربعة أشهر وعشرٍ [2] . وقد مضى ذكر وجه قوله في الرسم الذي قبل.

وقال ابن القاسم في الأمة تطلق طلقة رجعية أو بائنة فاعتدت حيضة أو شهرًا ثم أعتقت: فإنها تبني على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرائر. وكذلك إذا كانت عدة من وفاة فاعتدت شهرًا ثم أعتقت، أنها [3] تبقى على عدتها ولا تنتقل إلى عدة الحرة [4] .

قال الشيخ: فإن كانت من طلاق رجعي غير بائن ثم أعتقت بعد حيضة أو شهر ثم مات زوجها، انتقلت إلى عدة الحرائر [5] في الوفاة أربعة أشهر وعشرًا؛ لأن العتق سبق عدة الوفاة.

وعدة أم الولد إذا مات سيدها حيضة [6] ، طلقها زوجها أو مات عنها.

(1) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 41.

(2) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 41.

(3) قوله (أنها) ساقط من (ح) .

(4) انظر: المدونة: 2/ 17.

(5) في (ب) : (الحرة) .

(6) قوله: (إذا مات سيدها حيضة) ساقط من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت