يقر بها وإن أطاع بأدائها.
وقال مالك في خوارج غلبوا على بلد [1] ثم ظفر بهم. قال: تؤخذ زكاة تلك السنين [2] عنهم [3] . فإن قالوا: قد أديناها في تلك الأعوام؛ لم يصدقوا إذا كان امتناعهم لئلا يؤدوها وإن كان امتناعهم لغير ذلك؛ صُدِّقوا [4] .
ومن عجَّل زكاته [5] لعام واحد [6] ، أو لعامين، أو في العام نفسه قبل أن يقرب الحول- لم تجزئه [7] .
واختلف إذا قرُب الحول، فقال مالك في العتبية: لا تجزئه [8] . قال: أرأيت الذي يصلي الظهر قبل الزوال، والصبح قبل الفجر، أليس يعيد؟ وهذا مثله [9] . وقال أشهب في كتاب ابن حبيب تجزئه [10] .
واختلف بعد القول إنها تجزئ إذا قرب الحول- في حد القرب، فقال في
(1) في (م) : (بلدهم) .
(2) انظر: المدونة: 1/ 334.
(3) قوله: (عنهم) ساقط من (ق 3) .
(4) انظر: المدونة: 1/ 334.
(5) في (م) : (زكاة ماله) .
(6) قوله: (واحد) زيادة من (م) .
(7) انظر: المدونة: 1/ 335.
(8) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 190.
(9) انظر: المدونة: 1/ 335.
(10) قوله: (تجزئه) ساقط من (س) ، وانظر: النوادر والزيادات: 2/ 190.