فهرس الكتاب

الصفحة 1960 من 6502

فصل [1] [في تزويج السيد المسلم للأمة والمعتقة]

واختُلف في الأَمَة يزوجها سيدها المسلم، وفي المعتقة هل [2] يزوجها سيدها المسلم الذي أعتقها.

فأجاز ذلك ابن القاسم، ومحمد، وهو ظاهر قول مالك في"المدونة"في قوله: أَمِن نساء أهل الجزية [3] . لأن هاتين ليستا من نساء أهل الجزية. وقال أبو مصعب وهو في"السليمانية": إنه ليس للمسلم أن يزوج أمته النصرانية. وعلى هذا لا يجوز أن يزوج معتقته النصرانية. وهذا هو القياس لا فرق بينها وبين الكافرة تكون من نساء [4] أهل الحرب، وقد تقدم وجه ذلك.

فصل [في إنكاح المرأة والعبد والصبي الذَّكر]

إنكاح المرأة والعبد والصبي الذَّكر جائز إذا كانوا أوصياء أو كان ذلك بوكالة من إليه العقد عليهم من أب أو وصي [5] . وقد قيل: ليس ذلك إليهم. والأول أحسن.

ولا يفتقر عقد الذكر إلى ولي، ولما جاز أن يعقد العبد لنفسه، ولا يفتقر إلى أن يعقد له حر- جاز أن يعقد على غيره، وكذلك الصبي يعقد نكاح نفسه

(1) قوله: (فصل) ساقط من (ب) .

(2) قوله: (هل) زيادة من (ب) .

(3) انظر: المدونة: 2/ 116.

(4) قوله: (نساء) زيادة من (ب) .

(5) انظر: المدونة: 2/ 127.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت