الشفعة ثم استوجب إن له الشفعة [1] ، وهذا أبعد و [2] أبين في سقوط الشفعة؛ لأنه قد حصل السبب الذي يكون لأجله المطالبة أو الترك كالذي أجاز له ورثته وصيته بأكثر من ثلثه في مرضه بخلاف الصحة.
ومن المدونة: وإذا بيع نصيب من دار وأتى شفيعها فأراد أن يأخذ بالشفعة لغيره إنه ليس ذلك له [3] ، وهذا هو الصحيح وهو يرد قوله الأول [4] فيمن استشفع وعليه غرماء؛ لأن ذلك للبيع. قال محمد: فإن أربحه ثم ظهر على ذلك فله رده إن ثبت ذلك بمعرفة أو إقرار الشفيع [5] .
ومن المدونة قال ابن القاسم [6] في دار في يد رجل فأقام رجل البينة أنه اشتراها من هذا الذي الدار في يديه وأقام الذي الدار في يديه البينة [7] أنه اشتراها من هذا المدعي، قال [8] : فإن تكافأت البينتان فهي للذي هي في يديه؛
(1) انظر: النوادر والزيادات: 11/ 179.
(2) قوله: (أبعد و) سقط من (ق 2) .
(3) انظر: المدونة: 4/ 256.
(4) قوله: (الأول) سقط من (ف) .
(5) قوله (قال محمد: فإن أربحه ثم ظهر على ذلك فله رده إن ثبت ذلك بمعرفة أو إقرار الشفيع) كذا في (ق 6) ويقابله في ف (قال محمد ربحه ثم ظهر على ذلك قلة معرفة أو أقر وعليه غرماء لأن ذلك للبيع) وفي (ق 7) : (قال محمد فإن أربحه ثم ظهر على ذلك قلة معرفة أو أقر أن ذلك بمعرفة أو إقرار الشفيع) .
(6) قوله: (ابن القاسم) سقط من (ق 2) .
(7) قوله: (البينة) سقط من (ق 7) .
(8) قوله: (قال) سقط من (ف) .