فهرس الكتاب

الصفحة 4310 من 6502

حرًّا فلم يهلك الأب حتى مات [1] الابن وترك بنتًا، وماتت البنت وتركت ابنًا، ثم هلك الأب بعد ذلك عن مال وموال: أن بنت الابن ترث النصف بالنسب دون الولاء والباقي يرث منه ابن البنت بالولاء دون النسب، فله نصف النصف بعتق أمه نصف الأب [2] ، ونصف الربع الباقي بجر الأخت [3] والباقي لموالي أم [4] البنت إن كانت معتقة وإن لم تكن معتقة فبيت المال [5] .

ميراث موالي المرأة لعصبتها وعقلهم على قومها هذا مع عدم الولد.

واختلف في ميراث ولدها منهم، وفي دخوله مع العاقلة فقال مالك: ميراثهم لولدها وعقل جريرتهم [6] على قومها. وقال ابن بكير: النظر أن لا ميراث لولدها من مواليها، وهو قول علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - [7] .

وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: وقيل يحمل ولدها مع العاقلة؛ لأن البنوة عصبة في نفسها [8] .

(1) في (ر) : (هلك) .

(2) في (ح) : (الأمة) .

(3) في (ف) : (الأخ) .

(4) في (ح) : (أب) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 13/ 252، 253.

(6) في (ر) : (جرائرهم) .

(7) انظر: المدونة: 2/ 578.

(8) انظر: المعونة: 2/ 269.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت