الأصل في ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: كان لزِنباع عبد يسمى سندر أو ابن سندر فوجده يقبل جارية له فجبَّهُ وجذع [2] أنفه فأعتقه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال:"مَنْ مُثِّلَ بعبده [3] أَوْ أُحْرِقَ بِالنَّارِ فَهُوَ حُرٌّ وَهُوَ مَوْلَى اللهِ وَرَسُولِهِ" [4] .
وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - [5] أنه أعتق أمة أحمى لها سيدها رَضْفًا [6] فأقعدها [7] عليه فاحترق فرجها، فأعتقها.
ويعتبر العتق بالمثلة من ثلاثة أوجه:
أحدها: الوجه الذي كانت عليه [8] من عمد أو خطأ.
(1) قوله: (ومن مثل بزوجته أو عبد عبده) ساقط من (ف) .
(2) في (ح) : (جدع) .
(3) في (ف) و (ح) : (به) .
(4) ضعيف: أخرجه أحمد: 2/ 225، برقم: 7096، من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب، والبيهقي: 8/ 36، في باب ما روي فيمن قتل عبده أو مثل به، من كتاب النفقات، برقم: 15728، من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو.
قال البيهقي: المثنى بن الصباح ضعيف لا يحتج به، وقد روي عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو مختصرًا ولا يحتج به، وروي عن سوار أبي حمزة عن عمرو وليس بالقوي، والله أعلم.
(5) قوله: (وروي عن عمر بن الخطاب) يقابله في (ف) : (وروى عمر بن الخطاب) .
(6) الرَّضْفُ الحجارَةُ التي حَمِيَتْ بالشمس أَو النار واحدتها رَضْفةٌ. انظر لسان العرب: 9/ 121.
(7) في (ر) : (فأجلسها) .
(8) في (ف) : (عنده) ، وفي (ر) : (عليه المثلة) .