فهرس الكتاب

الصفحة 4026 من 6502

فيصير [1] له جميعها في سفره، فإذا وصل لم يحاسب منها بشيء.

وقال أصبغ في كتاب ابن حبيب: للعبد أن يرجع على سيده بإجارة مثله بقدر ما له فيه من الحرية حتى يرجع إلى قراره [2] . وهذا أشبه إلا أن يكون [3] ذا صنعة يعملها في الحاضرة ولا يوفي إجارة المثل فلا يكون له أن يخرج به إلا أن يغرم له [4] عن نصف القدر الذي كان يجده قبل سفره.

(1) في (ر) : (فيصير به) .

(2) في (ف) : (إقراره) .

(3) قوله: (أشبه إلا أن يكون) يقابله بها (ر) : (الصواب إذا كان) ، وقوله: (إلا أن يكون) يقابله في (ح) : (إذا كان) .

(4) قوله: (يغرم له) يقابله في (ح) : (يقوم به) ، وقوله: (له) ساقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت