وإذا شهد أربعة بالزنى ثم رجع جميعهم عن الشهادة [2] ، فإنه لا يخلو رجوعهم أن يكون: قبل الحكم، أو بعد الحكم وقبل إقامة الحد، أو بعد الحد من رجم أو جلد أو قطع.
فإن رجعوا قبل الحكم- لم يحكم.
واختلف إذا رجعوا بعد الحكم وقبل إقامة الحد [3] على ثلاثة أقوال:
فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يقام الحد فيرجم إن كان محصنًا ويغرمون الدية في [4] أموالهم. وقال أيضًا: لا يرجم لحرمة القتل وكذلك في كل ما كان مثله من القطع وفيه العقل [5] .
واختلف فيه أيضًا قول أشهب [6] فقال: يرجم، وقال: لا يرجم، ويقام
(1) في (ف) : (مجنونًا) .
(2) قوله: (عن الشهادة) ساقط من (ق 7) .
(3) قوله: (إقامة الحد) يقابله في (ق 6) : (إقامته) .
(4) في (ف) : (من) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 519.
(6) قوله: (قول أشهب) ساقط من (ف) ، وفي (ق 7) : (قولي أشهب) .