وطء، والأول أحسن، ولا يزاد في الأجل الذي جعل الله له [1] شيئًا [2] .
وإذا حل أجل الإيلاء وهو مريض أو مسجون سقطت المطالبة بالفيء [3] بالوطء للعذر الذي له، فإن كانت اليمين في شيء [4] بعينه- عتق أو صدقة أو طلاق- كانت الفيئة بإسقاط اليمين، فإن أبى طلق عليه [5] .
واختلف إذا كانت اليمين بغير معين هل يلزم بإسقاط اليمين، أو يؤخر حتى يصح، أو يخلى من السجن؟
وهو أحسن [6] ؛ لأنه مطالب بعد ذلك بالإصابة على الصحيح من المذهب، فإن أبى طلق عليه، فإن قال وهو مريض أو مسجون: لا أفيء فطلق [7] عليه، ثم ارتجع- كانت رجعته رجعة [8] ثابتة، وإن لم يطأ حتى خرجت من العدة، فإذا صح أو أطلق أمكن منها، فإن لم يصب فرق بينهما ولا عدة عليها، قال ابن القاسم: إلا أن يخلو بها فيكون [9] عليها العدة، فإن اختلفا فقال: أصبت وأنكرت كان القول قوله مع يمينه.
(1) في (ش 1) : (إليه) .
(2) قوله: (ولا يزاد في الأجل الذي جعل الله له شيئًا) في (ح) و (س) : (لأن الله جعل له حدًا) .
(3) في (ش 1) : (بالفيئة) .
(4) في (ش 1) : (كانت اليمين بشيء) .
(5) قوله: (عليه) ساقط من (ش 1) . وانظر: المدونة: 2/ 341.
(6) قوله: (وهو أحسن) في (ح) و (س) : (وأحسن أن يؤخر) .
(7) في (ش 1) : (طلق) .
(8) قوله: (رجعة) زيادة من (ش 1) .
(9) في (ش 1) : (فتكون) .