فهرس الكتاب

الصفحة 2495 من 6502

ذلك، وإن كان غاية شبعهم دون مد هشام لم يكن عليه أكثر من الشبع.

قال ابن القاسم: ولا يجزئه الدقيق ولا السويق في كفارة الظهار ولا في صدقة الفطر [1] ولا في شيء من الكفارات، قال: فإن أطعم في الكفارات من [2] الذي هو عيشهم أجزأه [3] . يريد [4] : إذا أخرج الدقيق بغير ريعه، فإن أخرجه بريعه أجزأه، وقد [5] أحسن، إذ كفاهم مئونة الطحين [6] ، ومحمل قوله في السويق إذا لم يكن ذلك عيشهم، وقد قال: إن أطعم في الكفارات: من الذي هو عيشهم أجزأ [7] ، فدخل في ذلك السويق وغيره، وإنما اختلف [8] هل هو قوته أو قوت أهل [9] البلد؟

وإن أطعم مائة وعشرين مسكينًا نصف مد نصف مد [10] نظر هل ذلك قائم بأيديهم أو أفاتوه، أو غابوا [11] أو غاب بعضهم؟ فإن كان قائمًا [12] بأيديهم،

(1) قوله: (الفطر) ساقط من (ش 1) .

(2) قوله: (من) ساقط من (ح) .

(3) قوله: (قال: فإن أطعم في الكفارات. . . أجزأه) ساقط من (ش 1) . وانظر: المدونة: 2/ 324.

(4) في (ش 1) : (وهذا) .

(5) في (ق 10) و (ش 1) : (وهو) .

(6) في (ش 1) : (الطحن) .

(7) انظر: المدونة: 2/ 324.

(8) قوله: (وإنما اختلف) يقابله في (ح) : (ثم ينظر) .

(9) قوله: (أهل) ساقط من (ح) .

(10) قوله: (نصف مد) ساقط من (ح) ، وفي (ش 1) : (الكل) .

(11) قوله: (أو غابوا) زيادة في (ق 10) .

(12) قوله: (كان قائمًا) يقابله في (ق 10) : (أدركهم وذلك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت