ذلك، وإن كان غاية شبعهم دون مد هشام لم يكن عليه أكثر من الشبع.
قال ابن القاسم: ولا يجزئه الدقيق ولا السويق في كفارة الظهار ولا في صدقة الفطر [1] ولا في شيء من الكفارات، قال: فإن أطعم في الكفارات من [2] الذي هو عيشهم أجزأه [3] . يريد [4] : إذا أخرج الدقيق بغير ريعه، فإن أخرجه بريعه أجزأه، وقد [5] أحسن، إذ كفاهم مئونة الطحين [6] ، ومحمل قوله في السويق إذا لم يكن ذلك عيشهم، وقد قال: إن أطعم في الكفارات: من الذي هو عيشهم أجزأ [7] ، فدخل في ذلك السويق وغيره، وإنما اختلف [8] هل هو قوته أو قوت أهل [9] البلد؟
وإن أطعم مائة وعشرين مسكينًا نصف مد نصف مد [10] نظر هل ذلك قائم بأيديهم أو أفاتوه، أو غابوا [11] أو غاب بعضهم؟ فإن كان قائمًا [12] بأيديهم،
(1) قوله: (الفطر) ساقط من (ش 1) .
(2) قوله: (من) ساقط من (ح) .
(3) قوله: (قال: فإن أطعم في الكفارات. . . أجزأه) ساقط من (ش 1) . وانظر: المدونة: 2/ 324.
(4) في (ش 1) : (وهذا) .
(5) في (ق 10) و (ش 1) : (وهو) .
(6) في (ش 1) : (الطحن) .
(7) انظر: المدونة: 2/ 324.
(8) قوله: (وإنما اختلف) يقابله في (ح) : (ثم ينظر) .
(9) قوله: (أهل) ساقط من (ح) .
(10) قوله: (نصف مد) ساقط من (ح) ، وفي (ش 1) : (الكل) .
(11) قوله: (أو غابوا) زيادة في (ق 10) .
(12) قوله: (كان قائمًا) يقابله في (ق 10) : (أدركهم وذلك) .