فهرس الكتاب

الصفحة 3303 من 6502

وإذا ثبت فلس الغريم جمع السلطان ماله وحجر عليه التصرف فيه، كان السلطان المتولي للبيع والقضاء يبيع ما كان لتجارة أو لقنية وداره وخادمه ودابته وسرجه وسلاحه، واختلف في خاتمه، فأجاز ذلك [1] ابن القاسم بيعها [2] ومنعه أشهب [3] ، والأول أبين، ويترك لباسه، قال ابن القاسم في كتاب محمد: إلا أن يكون فيها فضل [4] ، يريد: فيباع ويشترى دونها، وإن كان لثياب جمعته فضل بيعت، وإلا تركت [5] ، وهذا استحسان، والقياس البيع، ويباع مصحفه.

واختلف في بيع كتب العلم، فكره ذلك [6] مالك مرة ومنعه أخرى، قال مالك [7] في كتاب محمد: لا تباع للغرماء، وإن مات كان الوارث وغيره ممن هو أهل الانتفاع بها سواء [8] ، وقال محمد بن عبد الحكم: يجوز بيعها، قال: وقد

(1) قوله: (ذلك) ساقط من (ت) .

(2) قوله: (بيعها) ساقط من (ر) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 158.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 8. قال في العتبية: ويترك له للسنة إلا أن يكون فيها فضل عن لباس مثله.

(5) انظر: المدونة: 1/ 326.

(6) قوله: (ذلك) ساقط من (ت) .

(7) قوله: (مالك) ساقط من (ت) .

(8) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 9.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت