هبة المجهول والصدقة به ماضية، ويستحب ألا يفعل إلا بعد المعرفة بقدره وصفته خوف الندم بعد معرفته به، فكره مالك في كتاب محمد أن يقول الرجل للرجل [1] : اشترِ هذا الفرس وأحملك عليه. ولا يدري كم يبلغ من الثمن، حتى يوقتا له وقتًا [2] .
واختلف إن هو فعل ثم تبين أنه [3] على خلاف ما كان [4] يظن، فقال ابن القاسم في العتبية في من تصدق بميراثه من رجل [5] ثم تبين أنه خلاف ذلك إن له أن يرد عطيته، وكذلك [6] في كتاب ابن حبيب له رد عطيته [7] . وقال محمد بن عبد الحكم: لا رجوع له [8] .
وأرى أن يكون [9] له في ذلك مقال، فيرد الجميع تارة والبعض تارة من غير شرك، وتارة يكون شريكًا، فإن كان الوارث يرى أن الموروث دارا [10]
(1) قوله: (للرجل) ساقط من (ف) و (ق 2) .
(2) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 102.
(3) زاد بعده في (ق 8) و (ق 9) (كان) .
(4) قوله: (كان) ساقط من (ق 8) .
(5) قوله: (من رجل) ساقط من (ق 2) .
(6) قوله: (فيمن تصدق بميراثه. . . أن يرد عطيته، وكذلك) ساقط من (ق 8) .
(7) قوله: (له رد عطيته) ساقط من (ف) و (ق 2) .
(8) انظر: النوادر والزيادات: 12/ 227.
(9) قوله: (يكون) ساقط من (ف) و (ق 2) .
(10) في (ق 8) : (للموروث دارا) .