فهرس الكتاب

الصفحة 1784 من 6502

وقال المغيرة: يجزئ عن فرضه، ويأتي بنذره [1] .

وأرى إذا قرن أن تجزئ عن حجة الإسلام وعن نذره، قياسًا على من أتى بحجة الإسلام قارنًا؛ فإنه يجزئه عن حجة الإسلام، ويكون قارنًا. وقد [2] فرض الله تعالى على من أتى بحجة الإسلام قارنًا حجه [3] ، فأشرك في عملها [4] عمرة متطوعًا، وأجزأه ذلك عن حجة الإسلام وعمرته.

وأما إذا أتى بحجة ونوى بها فرضه ونذره لم يبطل حجه؛ قياسًا على من أشرك في القِرَانِ؛ لأن الإشراك [5] لا يبطل أن يكون في ذلك متقربًا لله تعالى.

فصل[فيمن نذر أن يُحجَّ غيره]

ومن قال: أنا أُحِج فلانًا في يمينٍ، فحنث؛ لزمه أن يحجه من ماله، إلا أن يأبى ذلك الرجل، ولا حج على القائل. وإن قال: أنا أحج بفلانٍ، حجَّا جميعًا، فيحج القائلُ راكبًا ويحج بالرجل، إلا أن يأبى فيلزمه الحج بقوله: أنا أحج، ولزمه أن يحج الرجل لقوله بفلان.

وإن قال: أنا أحملُ فلانًا إلى بيت الله في يمين، فحنث [6] ، كان الجواب فيه على ثلاثة أوجه: فتارة يحج القائلُ وحده، وتارة يحج المقولُ له [7] وحده، وتارة يحجان جميعًا.

(1) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 196، وعزاه لمالك من سماع عيسى.

(2) قوله: (وقد) ساقط من (ب) .

(3) قوله: (على من أتى بحجة الإسلام قارنًا حجه) ساقط من (ت) .

(4) في (ب) : (عمله) .

(5) قوله: (الإشراك) في (ت) : (الإشتراك) .

(6) ساقط من (ب) .

(7) ساقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت