فهرس الكتاب

الصفحة 2971 من 6502

صرف دينار جاز، وإن كان من عند أحدهما دراهم كثيرة وعروض كثيرة، ومن عند الآخر دنانير كثيرة وعروض [1] -لم يجز ذلك- كانت العروض التي مع الدنانير كثيرة أو قليلة- فإن كانت العروض كثيرة ومعها ذهب أقل من صرف دينار جاز.

فصل[فيمن صرف دينارًا وأخذ بالدراهم سلعة فوجد عيبًا]

وإذا كان البيع والصرف في دينار واحد، وأصاب عيبًا بالدينار أو بالدراهم أو بالعرض [2] - انتقض جميع الصفقة، ولا يفترق ذلك إلا فيما يفيت العرض [3] ، فإن كان العيب بالدينار أو بالدراهم فات العرض بحوالة الأسواق، إلا أن يكون يسيرًا، فلا تفيته حوالة الأسواق، وإن كان العيب بالعرض لم تفته حوالة الأسواق، وإن كان العيب بالدينار [4] أو بالدراهم؛ لأن الدراهم جل الصفقة، فإذا ردت من يده كانت عيبًا في بقية الصفقة، والعيب لا تفيته حوالة الأسواق [5] .

فإن اشترى ثوبًا بنصف دينار، فدفع دينارًا وأخذ من صاحب الثوب دراهم بالحضرة، ثم وجد عيبًا بالدينار، انتقض الصرف وبقي البيع [6] الأول

(1) في (ت) : (أو قليلة) .

(2) في (ت) و (ق 4) : (العروض) .

(3) في (ت) : (العروض) .

(4) في (ت) و (ب) : (بالدنانير) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 386.

(6) قوله: (البيع) ساقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت