فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 6502

قال: والاضطباع: أن يرتدي ويخرج ثوبه من تحت [1] يده اليمنى [2] .

قال ابن القاسم: وهو من ناحية الصماء [3] .

وقال أبو محمد عبد الوهاب: اشتمال الصماء أن يلتحف بالثوب ويرفعه على أحد جانبيه فلا يكون لِيَده مخرج، ولذلك سميت الصماء [4] .

والاحتباء: أن يجلس ويضم ركبتيه إلى نحو صدره ويدير [5] ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ به ركبتيه ويشده حتى يكون كالمعتمد عليه، فهذا إذا كان عليه ثوب يستر العورة، فهو داخل في قسم المباح [6] .

قال الشيخ -رحمه الله-: فإن لم يكن عليه ما يستر عورته؛ منع لحق الملائكة، ولإمكان أن يقف عليه أحد؛ فيطلع على ذلك منه.

فصل[في هيئة لباس المرأة الحرة والأَمَة في الصلاة]

وتصلي المرأة في درع سابغ يستر ظهور قدميها، ومن اليدين ما سوى كفيها، ويكون عليها شيء [7] سوى الدرع تسترهما به، وخمار تخمر به رأسها وشعرها.

ويختلف هل جميع ذلك فرض أو سنة، أو بعضه فرض وبعضه سنة،

(1) قوله: (تحت) ساقط من (س) .

(2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 203.

(3) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 312، والنوادر والزيادات: 1/ 203.

(4) انظر: المعونة: 2/ 592.

(5) في (ر) : يدني.

(6) انظر: المعونة: 2/ 592.

(7) قوله: (شيء) ساقط من (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت