فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 6502

قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ" [1] .

قال مالك: هذا [2] لأهل الأعذار؛ للحائض تطهر، وللصبي يحتلم، وللمغمى عليه يفيق، وللمجنون يفيق [3] ، والنصراني يسلم [4] .

وقد اختلف في موضعين:

أحدهما: هل يقدر الوقت بعد الطهر أو قبله؟

والثاني: هل المراد أن يدرك ركعة بسجدتيها أو الركوع دون السجود؟

فقيل في الحائض: تطهر [5] الوقت المراعى فيه بعد غسلها [6] .

وقال سحنون في المجنون يفيق والنصراني يسلم مثل ذلك. وقال مطرف وابن الماجشون: الوقت فيهما قبل الطهارة [7] .

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 211، في باب من أدرك من الفجر ركعة، من كتاب مواقيت الصلاة في صحيحه، برقم (554) ، ومسلم: 1/ 424، في باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (608) .

(2) في (س) : (وذلك) .

(3) في (س) : (يبرأ) .

(4) انظر: المدونة: 1/ 138.

(5) في (ر) : (إن) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 275.

(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 271، 272.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت