قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ" [1] .
قال مالك: هذا [2] لأهل الأعذار؛ للحائض تطهر، وللصبي يحتلم، وللمغمى عليه يفيق، وللمجنون يفيق [3] ، والنصراني يسلم [4] .
وقد اختلف في موضعين:
أحدهما: هل يقدر الوقت بعد الطهر أو قبله؟
والثاني: هل المراد أن يدرك ركعة بسجدتيها أو الركوع دون السجود؟
فقيل في الحائض: تطهر [5] الوقت المراعى فيه بعد غسلها [6] .
وقال سحنون في المجنون يفيق والنصراني يسلم مثل ذلك. وقال مطرف وابن الماجشون: الوقت فيهما قبل الطهارة [7] .
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 211، في باب من أدرك من الفجر ركعة، من كتاب مواقيت الصلاة في صحيحه، برقم (554) ، ومسلم: 1/ 424، في باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، من كتاب المساجد ومواضع الصلاة، برقم (608) .
(2) في (س) : (وذلك) .
(3) في (س) : (يبرأ) .
(4) انظر: المدونة: 1/ 138.
(5) في (ر) : (إن) .
(6) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 275.
(7) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 271، 272.