فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 6502

الدابة [1] ، وإن كان على الأرض كان فرضه القبلة كالفرض.

ويجوز في الفرض للمريض إذا كان لا يُستَطَاعُ تحويله إلى القِبْلَةِ لشدة مشقة ذلك عليه أو لخوف زيادة علة، أو لعدم من يحوِّله إليها، ولا يرجو من يدخل عليه إلا بعد ذهاب الوقت: فيصلي على هيئته أول الوقت. وإن كان على شك ممن يأتيه فوسط الوقت، وإن كان على يقين فآخر الوقت [2] .

ويجوز للمكتوف والمربوط وصاحب الهدم والمسايف للعدو والخائف من اللصوص أو السباع إذا كان يخشى، متى وقف أدرَكه العدو أو اللصوص أو السباع [3] .

وذكر الصلاة في السفينة إلى غير القبلة في كتاب الصلاة الثاني.

(1) انظر: المدونة: 1/ 173.

(2) انظر: المدونة: 1/ 171.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 251، 252.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت