الظهار ينعقد بمن سوى الأم من ذوات المحارم، كالجدة والخالة والعمة [1] والأخت والابنة وبنت الابن والبنت، كن من النسب أو الرضاعة، واختلف في انعقاده بالأجنبيات وبالذكران أصهارًا [2] كانوا أو غيرهم [3] ، فأما الأجنبيات فاختلف فيهن على خمسة أقوال:
أحدها: أنه ظهار إلا أن يريد به الطلاق.
والثاني: أنه [4] طلاق إلا أن يريد به الظهار [5] .
والثالث: أنه ظهار وإن أريد به الطلاق [6] .
والرابع: أنه طلاق وإن أراد به الظهار [7] .
والخامس: أنه لا يكون ظهارًا ولا طلاقًا.
فقال ابن القاسم: إن سمى الظهار كان ظهارًا، فإن قال: أنتِ عليَّ كفلانة كان طلاقًا، قال: لأنه إذا سمَّى الظَّهر علمنا أنه أراد الظِّهار [8] .
(1) قوله: (والعمة) زيادة من (ق 10) .
(2) من هنا يبدأ سقط من (ق 10) بمقدار لوحة.
(3) انظر: الإشراف: 2/ 767، والمعونة: 1/ 603.
(4) قوله: (أنه) زيادة من (ح) .
(5) انظر: المعونة: 1/ 603.
(6) انظر: المدونة: 2/ 307.
(7) انظر: الإشراف: 2/ 769. وانظر تفصيل: النوادر والزيادات: 5/ 292.
(8) انظر: المدونة: 2/ 308.