فهرس الكتاب

الصفحة 2437 من 6502

باب في الظهار بالجدّات والأخوات والأصهار والأجنبيات

الظهار ينعقد بمن سوى الأم من ذوات المحارم، كالجدة والخالة والعمة [1] والأخت والابنة وبنت الابن والبنت، كن من النسب أو الرضاعة، واختلف في انعقاده بالأجنبيات وبالذكران أصهارًا [2] كانوا أو غيرهم [3] ، فأما الأجنبيات فاختلف فيهن على خمسة أقوال:

أحدها: أنه ظهار إلا أن يريد به الطلاق.

والثاني: أنه [4] طلاق إلا أن يريد به الظهار [5] .

والثالث: أنه ظهار وإن أريد به الطلاق [6] .

والرابع: أنه طلاق وإن أراد به الظهار [7] .

والخامس: أنه لا يكون ظهارًا ولا طلاقًا.

فقال ابن القاسم: إن سمى الظهار كان ظهارًا، فإن قال: أنتِ عليَّ كفلانة كان طلاقًا، قال: لأنه إذا سمَّى الظَّهر علمنا أنه أراد الظِّهار [8] .

(1) قوله: (والعمة) زيادة من (ق 10) .

(2) من هنا يبدأ سقط من (ق 10) بمقدار لوحة.

(3) انظر: الإشراف: 2/ 767، والمعونة: 1/ 603.

(4) قوله: (أنه) زيادة من (ح) .

(5) انظر: المعونة: 1/ 603.

(6) انظر: المدونة: 2/ 307.

(7) انظر: الإشراف: 2/ 769. وانظر تفصيل: النوادر والزيادات: 5/ 292.

(8) انظر: المدونة: 2/ 308.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت