فهرس الكتاب

الصفحة 2892 من 6502

قال الشيخ -رحمه الله-: أمَّا من قال: إن اليمين على نية الحالف، وكان هذان يريان أن الزوجة غير داخلة في هذا اليمين [1] فلا يلزمهما شيء إلا على القول بأن الطلاق يلزمه باللفظ من غير نية.

فصل[فيمن قال لزوجته: ما انقلب إليَّ حرامٌ، أو ما أعيش فيه حرام وما أشبه ذلك]

وإن قال: ما انقلب إليَّ [2] من أهلي [3] حرام أو ما انقلب إليه حرام، ولم يذكر الأهل فهو طلاق، فإن قال: حاشيت الزوجة لم يصدق إذا سمى الأهل ويصدق إذا لم يسم الأهل [4] .

واختلف إذا قال: ما أنقلب إليه حرام إن كنت في امرأة أو إن لم أضربك، فقال ابن القاسم: لا يحنث في زوجته لأنه أخرجها من اليمين حين أوقع يمينه عليها علمنا أنه لم يردها بالتحريم وإنما أراد غيرها، وكذلك إن قال لعبده: إن لم أبعك اليوم فرقيقي أحرار فإنه يحنث في رقيقه ولا يحنث فيه، وقال أصبغ: يحنث في الزوجة وفي العبد، وإن قال: وجهي على وجهك حرام كان طلاقًا [5] .

واختلف إذا قال: وجهي من وجهك حرام، فقال ابن القاسم في العتبية:

(1) قوله: (اليمين) ساقط من (ح)

(2) في (ح) : (إليه) .

(3) في (ح) : (أهلٍ) .

(4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 156 و 157.

(5) قوله: (وإن قال وجهي على وجهك حرام كان طلاقا) ساقطة من (ب) . وانظر: النوادر والزيادات: 5/ 156

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت