فهرس الكتاب

الصفحة 3028 من 6502

قد تقدم القول في جواز المراطلة بالزيوف، وكره مالك المبايعة بها، قال: لأن ذلك داعية إلى إدخال الغش على المسلمين [1] .

وقال أشهب: تكسر إلا أن يخاف أن تسبك فتجعل دراهم فتباع على وجه الفضة، فلتصف حتى تباع فضتها ناحية ونحاسها ناحية [2] .

واختلف في اللبن يغش، فقال مالك: كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يطرحه في الأرض أدبًا لصاحبه [3] .

وقال مالك: الأحسن أن [4] يتصدق به، قال: وكذلك الزعفران والمسك إذا غشه بنفسه، وإن اشتراه مغشوشًا لم أر ذلك عليه. وقال ابن القاسم: إن ذلك فيما كان يسيرًا، وأما الكثير فلا أرى ذلك، وليؤدب بالضرب الوجيع [5] .

يريد: ولا يتصدق به عليه.

قال مالك: من الغش بَلُّ الخُمُر التي [6] تعمل من القز بماء الخبز لتتصفق بذلك وتشتد [7] .

(1) انظر: المدونة 3/ 50.

(2) انظر: المدونة 3/ 50.

(3) انظر: المدونة 3/ 50.

(4) قوله: (الأحسن أن) زيادة من (ب) .

(5) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 274، والبيان والتحصيل: 9/ 318، 319.

(6) قوله: (التي) يقابله في (ب) : (الذي) .

(7) انظر البيان والتحصيل: 9/ 31

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت