وفي كتاب محمد فيمن غصب حليًا فكسره ثم أعاده على حاله لصاحبه أن يأخذه ولا غرم عليه، وإن صاغه على غير [1] صياغته لم يأخذه، ولم تكن له [2] إلا قيمته يوم غصبه قال: وهذا قولهما، قال محمد: لا شيء له إلا قيمتها وإن أعادها إلى حالها [3] . لأن الغاصب ضمن قيمته وليس له مثله ولو [4] لم يكن [5] غاصبًا إلا متعديًا لكان له أخذه إذا صاغه على حاله بلا غرم ولو اشتراه رجل من الغاصب، فكسره ثم أعاده إلى حاله [6] لم يكن لصاحبه أخذه إلا أن يدفع للمشتري قيمة صياغته؛ لأنه لم يتغير [7] في الكسر.
قال الشيخ - رضي الله عنه - في الغاصب إذا أعادها إلى [8] هيئتها: ألا شيء عليه أبين؛ لأن الصياغة مما يقضى فيها بالمثل على أحد القولين، وقد [9] قال ابن القاسم فيمن غصب سوارين [10] فكسرهما: عليه قيمة الصياغة [11] . فإذا كان عليه [12]
(1) قوله: (غير) غير واضح في (ق 9) .
(2) (قوله:(له) ساقط من (ق 9) .
(3) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 334، والمنتقى: 7/ 311.
(4) قوله: (ولو) في (ف) : (لو) .
(5) قوله: (يكن) ساقط من (ف) .
(6) في (ق 9) : (حالته) .
(7) في (ق 9) : (يتعد) .
(8) في (ق 9) : (على) .
(9) قوله: (وقد) ساقط من (ق 9) .
(10) في (ف) : (صوارين) .
(11) انظر: المدونة: 4/ 186.
(12) قوله: (عليه) ساقط من (ف) .