وكذلك إن مات قبل أن يدخل وقد سمى لها صداقًا في صحته [1] ، فإن كانت رضيت به قبل أن يمرض، فذلك لها [2] من رأس ماله [3] ، قليلًا كان أو كثيرًا.
نكاح التفويض على ثلاثة أوجه:
جائزٌ: وهو ما كان التفويض فيه إلى الزوج، أو عَقَدَ ولم يذكر الصداق، ولا أسقط [4] .
وفاسدٌ: وهو ما دخل فيه على رفع الخيار، وعلى أن ما فَرَضَ مَنْ فَوَّضَ إليه لزم قليلًا أو كثيرًا.
ومختلفٌ فيه: وهو أن يكون التفويض إلى الزوجة أو إلى وليها أو أجنبي من الناس، أو يقول: أتزوجك على حكمي، أو حكمك، أو حكم وليك، أو حكم فلان، فهذا يمنع ابتداءً، فإن نزل مضى عند مالك [5] . وقال سحنون [6] : قال غيره: يفسخ إذا لم يفت بالدخول [7] . وقال عبد الملك في كتاب محمد: يجوز على حكمه، ولا يجوز على حكمها، وإطلاق العقد يقتضي الفساد، إلا بمهر [8]
(1) قوله: (في صحته) ساقط من (ش 1) .
(2) قوله: (لها) زيادة من (ب) و (ح) .
(3) في (ش 1) : (رأس المال) .
(4) في (ش 1) : (أسقطه) .
(5) قوله: (عند مالك) يقابله في (ب) : (عند ابن القاسم) وساقط من (ح) ، وانظر: المدونة: 2/ 167.
(6) في (ب) : (إسحاق) .
(7) انظر: المدونة: 2/ 168.
(8) قوله: (بمهر) غير مقروء في (ح) .