فهرس الكتاب

الصفحة 5479 من 6502

اشترى من غاصب ثم باع أو وهب ثم استحق أنه لا ضمان على المشتري وفيه اختلاف، وإن كان عالمًا ضمن.

ولا يبضع العامل من مال [1] القراض؛ لأن العمل [2] معلق بعين المقارض وليس في الذمة، بخلاف المساقاة، فإن فعل فأبضع فخسر أو ضاع المال ضمن، وإن ربح وكانت البضاعة بأجرة كان للمبضع معه أجرته من ذمة العامل، ثم ينظر، فإن كانت الأجرة أكثر من الجزء كانت خسارة ما بين ذلك على العامل، وإن كانت الأجرة أقل من الجزء كان الفضل لربِّ المال ولا لشيء للعامل فيه؛ لأنَّ صاحب المال جعل [3] ذلك له [4] على أن يعمل لنفسه [5] فلم يعمل. وإن كانت البضاعة على وجه المعونة والمكارمة للعامل بغير عوض كان للعامل أيضًا الأقل من جزئه من الربح أو إجارة مثل الذي عمل؛ لأن العامل الثاني لم يتطوع بهبة عمله إلا [6] للمقارض، ورب المال رضي أن يعمل له فيه بغير عوض [7] .

(1) قوله: (من مال) ساقط من (ر) .

(2) في (ر) : (العامل) .

(3) في (ر) : (فعل) .

(4) في (ر) : (به) .

(5) في (ر) : (بنفسه) .

(6) في (ر) : (إلى) .

(7) قوله: (بغير عوض) يقابله في (ر) : (بعوض) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت