فهرس الكتاب

الصفحة 2966 من 6502

باب [فيمن أودِع دراهم أو رهنها، ثم صارف صاحبَها فيها، أو صرفها من غيره لنفسه أو لصاحبها[1] ]

وقال ابن القاسم فيمن أُودِعَ دراهم أو رهنَها ثم لقي صاحبها فصرفها منه: لم يجز ذلك إلا أن يحضرها [2] .

قال في كتاب محمد: أرأيت لو قامت البينة على هلاكها أكانت تكون في ضمانه؟ إنما تكون من صاحبها [3] .

فمن ها هنا كرهه مالك، فرأى أنه بقي فيها حق التوفية حتى يصل إليها المودع ويقبضها من نفسه.

وقال أشهب في كتاب محمد: ذلك جائز في الوديعة والرهن [4] . ورأى أنها مقبوضة ولا يحتاج إلى توفية، لما كانت تحت يده، وهو في الرهن على أصله أبين؛ لأنه يقول: هو ضامن له وإن قامت البينة على ضياعه.

وكذلك قال ابن القاسم فيمن كانت عنده وديعة فيتصدق صاحبها عليه بها، فقال: قد قبلت أن ذلك قبض، بخلاف أن تكون تحت يد غيره [5] .

وهذالخلاف إذا صرفها ولم يذكرا [6] رفع الضمان ولا بقاءه، فأما

(1) زاد في (ق 4) : (واختلف فيمن أقرض. . . ثم صارف صاحبها) .

(2) انظر: المدونة 3/ 13.

(3) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 399.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 372.

(5) انظر البيان والتحصيل: 15/ 304.

(6) في (ت) و (ب) : (يذكر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت