فهرس الكتاب

الصفحة 2303 من 6502

باب في الرجل يتزوج صبية مرضَعةً فترضعها أمه أو أخته, أو يتزوج مرضَعتين فترضعهما [1] أجنبية أو امرأة له أخرى

ومن تزوج مرضَعةً [2] فأرضعتها أمُّه أو أخته؛ حرمت عليه ووقعت الفرقة؛ لأنها تصير برضاع أمِّه أختًا له، وبرضاع أخته بنت أخت [3] .

قال ابن القاسم: ولا صداق لها على الزوج، ولا على التي أرضعت وإن تعمدت الفساد [4] .

وإن تزوج مرضعتين، فأرضعتهما أمُّه أو أخته أو امرأة أجنبية أو امرأة له أخرى، افترق الجواب، فإن أرضعتهما أمه أو أخته [5] ، حرمتا عليه جميعًا لأنهما أخوات أو بنات أخوات، وإن أرضعتهما امرأة أجنبية، كان له أن يحبس إحداهما، وهو بالخيار بين أن يمسك التي أرضعت أولًا أو آخرًا و [6] يفارق الأخرى.

وكذلك إن أرضعتهما امرأة له أخرى ولم يكن دخل بها، كان بالخيار في المرضَعتين [7] يمسك إحداهما ويفارق الأخرى؛ لأنها ربيبة لم يدخل بأمِّها،

(1) زاد بعده في (ب) : (امرأة) .

(2) قوله: (مرضَعةً) ساقط من (ش 1) .

(3) زاد بعده في (ش 1) : (له) .

(4) انظر: المدونة: 2/ 302، 303.

(5) قوله: (أو امرأة أجنبية أو امرأة له أخرى، افترق الجواب، فإن أرضعتهما أمه أو أخته) ساقط من (ش 1) .

(6) قوله: (و) في (ش 1) : (أو) .

(7) في (ب) : (الموضعين) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت