فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 6502

الأصل، وإن كان الأصل دون نصاب- لم يزكِّ الأولاد على حول الأصل، واستأنف بالجميع حولًا [1] . وهو مثل قول مالك فيمن له نصاب ماشية، ثم أفاد إليها ماشية من جنسها؛ أن الفائدة تزكى على حول الأصل. فإن كان الأصل دون نصاب؛ استأنف بالجميع حولًا [2] .

وقيل أيضًا: إن ذهبت الأمهات؛ زكيت الأولاد على حولها [3] ، وهذا أيضًا موافق لقول مالك إذا ذهب النصاب قبل مجيء الساعي، وبقيت الفائدة، أو بقي من الأصل دون نصاب- أنه يستأنف حولًا [4] .

واختلف عن مالك في زكاة غلات ما اشتري للتجارة: من العبيد، والديار، وغيرها. فقال مرة: ذلك [5] فائدة [6] ، ويستأنف بها حولًا. وقال أيضًا: يزكي على حول الأصل في ذلك المال [7] . يريد: لأنه ربْح جرّهُ ذلك المال، فأشبه الربح في الأصل المشترى.

ومن كان له عشرون دينارًا حال عليها الحول، ثم ضاع منها دينار قبل أن يفرط في إخراج الزكاة- لم يزكِّ الباقي [8] . وقيل: عليه في الباقي الزكاة؛ لأن

(1) انظر: المعونة: 1/ 237.

(2) انظر: المدونة: 1/ 356.

(3) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 467.

(4) قوله: (حولًا) ساقط من (س) .

(5) قوله: (ذلك) ساقط من (س) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 2/ 127.

(7) انظر: المعونة: 1/ 237.

(8) انظر: البيان والتحصيل: 2/ 389.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت