فهرس الكتاب

الصفحة 5001 من 6502

يتول الشراء أخذه بنصف الثمن لا أكثر من ذلك؛ لأن البائع لمّا لم [1] يعلم بالشركة لم يدخل على حمالة هذا فكان له أن يأخذه بنصف الثمن لا أكثر من ذلك [2] لأنه ملك نصف سلعته.

فصل[فيمن شارك رجلًا على أن يعمل والحاصل بينهما]

وقال ابن القاسم في العتبية: فيمن شارك رجلًا وقال: أتقبل عليك المتاع وتعمل أنت فما رزق الله بيننا نصفين، لم يجز ذلك [3] . قال الشيخ - رضي الله عنه: فإن تقبل وعمل الآخر، كان ما تقبل به للعامل ولصاحب الحانوت إجارة المثل فيما كان يتولى من العقد مع الناس وإجارة حانوته، وسواء علم من تقبل منه أن العمل على [4] هذا العامل بعينه، أو دخل على أن العمل مضمون؛ لأن المعاقدة كانت بين صاحب الحانوت وبين العامل على أن منافعه المبيعة ومنافعه كسلعة [5] عنده بيعت، والثمن [6] لمن بيعت منافعه.

قال ابن القاسم: وإن اشترك رجلان فقال أحدهما: أنا آخذ المتاع بوجهي والضمان علينا [7] ففعلا، كان الربح بينهما على قدر ما تعاملا. قال، ولو قال: أنا آخذ لك متاعًا تبيعه ولك نصف ما ربحت، لم يصلح والربح لمن أجلسه

(1) قوله: (لم) زيادة من (ت) .

(2) قوله: (لا أكثر من ذلك) ساقط من (ف) .

(3) انظر: المدونة: 3/ 594.

(4) قوله: (العمل على) في (ف) : (العامل) .

(5) قوله: (كسلعة) في (ر) . (كسبة) .

(6) في (ف) : (بالثمن) .

(7) في (ر) : (عليك) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت