فهرس الكتاب

الصفحة 4403 من 6502

المقاصة، وإن اختلف الأجل ولم يحل، لم تجز [1] إن كان هو الأجود، ولم تجز إن كان الأدنى، وإن كانا من جنسين أحدهما كتان والآخر حرير، جازت المقاصة إن حلا.

ويختلف إن حل أحدهما أو لم يحلا اتفق الأجلان، أو اختلفا:

فقال ابن القاسم في المدونة: إن حل أحدهما أو لم يحلا واتفق الأجل جازت المقاصة، وإن اختلف الأجل ولم يحلا [2] لم تجز [3] .

وقال محمد: إن حل أحدهما لم تجز المقاصة، وإن لم يحلا واتفق الأجل جاز ما خلا المصارفة [4] .

وقال ابن القاسم في الطعامين إن كانا من قرض: فلا بأس بالمقاصة حلا أو أحدهما أو لم يحلا [5] ، اتفق الأجلان أو اختلفا، وإن كانا من بيع لم تجز المقاصة بحال حلا أو لم يحلا، وإن كان أحدهما قرضا والآخر بيعا جازت المقاصة إن حلا، ولم تجز إن حل أحدهما أو لم يحلا، اتفق الأجل أو اختلف [6] .

وعلى قول ابن نافع تمنع المقاصة وإن كانا من قرض إذا لم يحلا، اتفق الأجل أو اختلف على حسب قوله في الدنانير.

(1) قوله: (وإن اختلف الأجل ولم يحل لم تجز) ساقط من (ف) .

(2) في (ف) : (يحل) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 146، 147.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 146.

(5) قوله: (حلا أو أحدهما أو لم يحلا) يقابله في (ف) : (حل أحدهما أو لم يحل) .

(6) انظر: النوادر والزيادات: 6/ 145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت