فهرس الكتاب

الصفحة 1992 من 6502

ولا يحل لرجل أن يحل جاريته لرجل. واختلف إذا فات ووطئ، فقال مالك: يدرأ فيه الحد، وتقوم عليه الجارية يوم [1] وطئ، حملت أو لم تحمل [2] . وقال ابن كنانة في"كتاب المدنيين": ترد إن لم تحمل. وقال عيسى بن دينار: وهو أحب إليّ. يريد: لأنه إنما وهب [3] منافع، وأبقى الرقبة على ملكه، ولم يخرجها عن ملكه، لا على وجه الهبة، ولا على وجه البيع.

النكاح على خيار المجلس وَبَعْدَ الافتراق فيما قرب - جائزٌ، وهو في هذا أوسع من الصرف.

وقال ابن القاسم في"كتاب محمد": إن شرط مشورة فلان الشيء القليل وهو حاضر البلد يأتيانه [4] من فورهما - جاز [5] . ويختلف إذا كان الخيار لهما، أو لأحدهما اليوم واليومين والثلاثة، فمنعه في المدونة وقال: لأنهما لو ماتا قبل أن يختار [6] لم يتوارثا [7] .

(1) قوله: (يوم) ساقط من (ب) .

(2) انظر: المدونة: 4/ 483.

(3) في (ب) : (يريد: إنما وهبت) .

(4) في (ب) : (يأتيانهما) .

(5) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 123.

(6) في (ب) : (يختارا) .

(7) انظر: المدونة: 2/ 129.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت