فهرس الكتاب

الصفحة 611 من 6502

الشهادات.

وعلى هذا يَجتزئ بخبر [1] الواحدِ العدلِ في الصلاة إذا أخبره أنه أَتَم، والحر والعبد والمرأة في ذلك سواء.

وإن شك فأَخْبره واحدٌ أنه لم يتم- عَمِلَ على أنْ يأتي بما شك فيه؛ لأنه الحكم لو لم يخبره. وقول المخبر: أَتْممْتَ. بخلاف قوله: إنك في ركعتين.

وإن كان على يقين أنه أتَم، أو أنه في ركعتين- لم يَرْجِعْ لقول من ليس معه في صلاته، إلا أن يكونوا عددًا كثيرًا -عَلَى قول محمد بن مسلمة- فيَرجعُ إليهم إذا [2] قالوا: أَتْممْتَ. أو: إنك في ركعتين.

وإذا نَسِيَ سَجْدَةً من الرابعة سجدها وأعاد التشهدَ وسجد بعد السلام- وإن نَسِيَ سجدة من الثالثة بَطَلَتْ؛ لأن الرابعة حالتْ بينه و [3] بين إصلاحها وأتى بركعة وسجوده [4] بعد السلام.

وإن نَسِيَها من الأولى أو الثانية كان فيها قولان: فقال ابن القاسم: يكون بانيًا فيقرأ في الركعة [5] التي يأتي بها بأمِّ القرآن وَحْدَها، وسجوده قبل السلام؛ لأنه زاد الركعة الملغاة [6] ، وعادت الثالثة ثانية؛ فنقص منها السورة التي مع أم

(1) قوله: (بخبر) ساقط من (ر) .

(2) قوله: (إذا) ساقط من (ر) .

(3) قوله: (بينه و) ساقط من (س) .

(4) في (س) : (وسجدة) . قال في هامش المخطوطة في نسخة: (وسجوده) .

(5) في (ر) : (الرابعة) .

(6) في (ر) : (الملغية) ، وأشار لها في هامش (س) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت