فهرس الكتاب

الصفحة 1085 من 6502

الزكاة [1] ، وفي الحديث:"أو عِدْلِهَا". والدار والخادم أكثر من عدل الأوقية، ولم يكن ذلك مما [2] يمنع من أن يعطى الزكاة.

واختلف هل يعطى الفقير نصابًا، وأرى أن ينظر إلى زكوات [3] الناس بذلك البلد، فإن كان يخرج به زكاة واحدة في العام، وُسع [4] له في العطاء على قدر [5] ما يُرى أنه يُغنيه إلى مثل ذلك الوقت إذا كان في الزكاة متسعٌ لذلك، وإن كان يخرج به [6] زكاتان: العين والزرع، أعطي من الأولى ما يبلغه الثانية إذا كان فيها محمل لذلك. وإن كان يخرج به زكاة العين، والحرث والماشية، أعطي من كل واحدة ما يبلغه الأخرى. والغِنَى المراعى: العين، وعروض التجارة، وفضلة بينة [7] على القنية. فإن كانت له دار أو خادم لا فضلة فيهما، أو كانت فيهما فضلة يسيرة؛ أُعطي من الزكاة. وإن كانت فضلة بينة؛ لم يُعطَ.

قال الله -عز وجل-: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: 60] ، وهم الذين يستعملون على جمع الزكاة [8] ، فيعطى أجرته بقدر سعيه، وتعبه، وما تكلّف من القرب والبعد.

(1) انظر: المدونة: 1/ 344. قال: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز فيمن له الدار والخادم والفرس أن يعطى من الزكاة.

(2) قوله: (مما) ساقط من (س) و (م) .

(3) قوله: (إلى زكوات) يقا بله في (س) : (زكاة) .

(4) في (س) : (قدم) .

(5) قوله: (على قدر) ساقط من (س) و (م) .

(6) قوله: (به) ساقط من (س) .

(7) في (م) : (بيده) .

(8) قوله: (جمع الزكاة) يقابله في (س) : (جميع الزكوات) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت