فهرس الكتاب

الصفحة 4103 من 6502

باب في العبد بين [1] الشريكين يدبر أحدهما نصيبه بإذن شريكة أو بغير إذنه، وهو موسر أو معسر، أو يدبرانه جميعًا أو يدبر أحدهما ويعتق الآخر [2]

وقال مالك في عبدٍ بين [3] شريكين دبر أحدهما نصيبه أن الشريك بالخيار بين أن يدبر نصيبه أو يقومه على شريكة و [4] يدبر جميعه كالعتق [5] ، وقال أيضًا: الشريك بالخيار بين أن يدبر نصيبه أو يتمسك به رقيقًا أو يقومه، فيدبر على الشريك [6] ، ولم يجعل في هذين الوجهين مقاومة [7] ، ورأى أن الولاء قد ثبت والمقاومة تؤدي إلى نقض التدبير فأثبت المقاواة مرة وجعل الشريك بالخيار بين ثلاثة أوجه [8] ، بين أن يدبر نصيبه أو يقومه أو يقاوي شريكة، وليس له أن يتمسك بنصيبه رقيقًا.

وقال أيضًا في باب آخر [9] : هو بالخيار بين أن يدبر أو [10] يتمسك بنصيبه

(1) قوله: (العبد بين) في (ف) : (العبدين) .

(2) زاد من (ق 10) : (جميعًا) .

(3) قوله: (عبدٍ بين) في (ف) : (عبدين) .

(4) قوله: (و) : في (ق 10) (أو) .

(5) انظر: المدونة: 2/ 423 و 2/ 482.

(6) انظر: المعونة على مذهب عالم المدينة: 2/ 397، والتفريع: 1/ 331، 349، والنوادر والزيادات: 13/ 23.

(7) في (ف) و (ق 10) : (هذين مقاواة) .

(8) قوله: (ثلاثة أوجه) ساقط من (ف) .

(9) قوله: (في باب آخر) ساقط من (ح) .

(10) قوله: (يدبر أو) ساقط من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت