باب فيمن باع أمة على إسقاط المواضعة أو على [1] البراءة من الحمل
ولا يجوز بيع الأمة العلي على إسقاط المواضعة ولا على البراءة من الحمل.
واختلف في ذلك [2] إذا نزل؛ فقال ابن القاسم في المدونة: إذا بيعت على إسقاط المواضعة، فالبيع جائز والشرط باطل والمواضعة بينهما، وإن بيعت على البراءة من الحمل كان بيعًا فاسدًا [3] . وقال مالك في كتاب محمد: ما بيع على البت مثل أهل مصر لا يبيعون على المواضعة وإنما يبيعون على النقد وعلى الدفع، فهو بيع لازم ولا يفسخ ويكون [4] عليهما المواضعة، شاءا أو أبيا ويمنعان من القبض [5] .
قال الشيخ: أما البيع على إسقاط المواضعة، فهو راجع إلى الشروط الفاسدة؛ لأنه شرط يتضمن غررًا فقبض المبيع، وينفذ كما ينفذ في الوخش [6] فإن ظهر حمل رد به وهو غرر، تارة بيعًا إن لم يظهر حمل، وتارة سلفًا إن ظهر ورد به [7] .
(1) قوله: (على) زيادة من (ر) .
(2) قوله: (في ذلك) ساقط من (ر) .
(3) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 85.
(4) قوله: (يكون) ساقط من (ر) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 5/ 6.
(6) من قوله: (أما البيع على. . .) ساقط من (ر) .
(7) من قوله: (وهو غرر. . .) ساقط من (ر) .