فهرس الكتاب

الصفحة 5104 من 6502

باب في اختلاف الصانع ومن استأجره في الصفة التي استأجره عليها، وكيف إن قال: ليس [1] هدا الثوب الذي كنتُ [2] استأجرتُك عليه

وإذا نسج الحائك الغزل سبعًا في ست، وقال: بذلك أمرتني، وقال الآخر: بل بثمان في سبع [3] ، أو كان اختلافهما في خياطة، فقال أحدهما: عربية، وقال الآخر: رومية، وأتيا جميعًا بما يشبه النسج [4] والخياطة، أو اختلفا في صبغ فقال أحدهما: أحمر، وقال الآخر: أخضر، أو ما أشبه ذلك وأشبه ما قالا؛ لأن الصباغ [5] يصبغ الصبغتين [6] والثوب مما يحسن أن يصبغ بهما- كان في المسألة قولان: فأصل مالك وابن القاسم أن [7] القول قول الصانع أنه لم يتعدَّ، وأن الإجارة كانت على ما صنعه، ويسقط عنه حكم التعدي [8] ، ويستحق المسمى من الإجارة [9] [10] ، وهو قول مالك في العتبية أن القول قول الحائك [11] . وفي"المدونة": أن القول قول الصباغ [12] .

وقال سحنون: القول قول الصانع في طرح التعدي، والقول قول صاحب الثوب في الأجرة، ويكون عليه الأقل من المسمى أو إجارة المثل [13] . يريد: مع

(1) قوله: (ليس) ساقط من (ر) .

(2) قوله: (كنتُ) ساقط من (ر) .

(3) في (ت) : (تسع) .

(4) في (ر) : (في المنسج) .

(5) قوله: (الصباغ) في (ر) : (الصانع) .

(6) قوله: (الصبغتين) في (ر) : (الصنفين) .

(7) قوله: (أن) ساقط من (ر) .

(8) في (ت) : (المتعدي) .

(9) في (ر) : (الأجرة) .

(10) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 88.

(11) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 244.

(12) في (ر) : (الصانع) . وانظر: المدونة: 3/ 405.

(13) انظر: النوادر والزيادات: 7/ 80.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت