فهرس الكتاب

الصفحة 2118 من 6502

باب في [1] الدعوى في الصداق والاختلاف فيه

اختلاف الزوجين في الصداق على خمسة أقسام: في قدره وجنسه، وفي دفعه. وهل كان على [2] تسمية أو تفويض؟ وفي صحته وفساده.

فإن اختلفا في قدره، فقالت مائة وقال الزوج خمسون؛ فإن لم يدخل وأتيا بما يشبه- تحالفا وتفاسخا [3] ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر- كان القول قول من حلف منهما، وثبت النكاح، وإن حلفت ونكل، غرم مائة، وإن حلف ونكلت، غرم خمسين. وهذا قول مالك في المدونة [4] .

وقد اختلف في هذه المسألة [5] أربعة [6] مواضع:

أولها: مَن المبدَّى باليمين.

والثاني: هل تحالفهما فسخ، كاللعان، أو حتى يتفاسخا؟

والثالث: هل نكولهما كأيمانهما، أو يعود القول قول من نكل منهما أولًا؟

والرابع: إذا أتى أحدهما بما يشبه، والآخر بما لا يشبه [7] .

فأما التبدية فقال مالك: تبدى الزوجة، أو الولي إذا لم تعلم هي ما عقد لها به [8] .

(1) قوله: (في) ساقط من (ش 1) و (ح) .

(2) قوله: (على) ساقط من (ح) .

(3) انظر: الإشراف: 2/ 717.

(4) انظر: المدونة: 2/ 165 و 166.

(5) قوله: (هذه المسألة) زيادة من (ش 1) .

(6) في (ح) : (في أربع) .

(7) قوله: (والآخر بما لا يشبه) ساقط من (ب) .

(8) انظر: التلقين: 1/ 116.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت