باب في [1] الدعوى في الصداق والاختلاف فيه
اختلاف الزوجين في الصداق على خمسة أقسام: في قدره وجنسه، وفي دفعه. وهل كان على [2] تسمية أو تفويض؟ وفي صحته وفساده.
فإن اختلفا في قدره، فقالت مائة وقال الزوج خمسون؛ فإن لم يدخل وأتيا بما يشبه- تحالفا وتفاسخا [3] ، وإن حلف أحدهما ونكل الآخر- كان القول قول من حلف منهما، وثبت النكاح، وإن حلفت ونكل، غرم مائة، وإن حلف ونكلت، غرم خمسين. وهذا قول مالك في المدونة [4] .
وقد اختلف في هذه المسألة [5] أربعة [6] مواضع:
أولها: مَن المبدَّى باليمين.
والثاني: هل تحالفهما فسخ، كاللعان، أو حتى يتفاسخا؟
والثالث: هل نكولهما كأيمانهما، أو يعود القول قول من نكل منهما أولًا؟
والرابع: إذا أتى أحدهما بما يشبه، والآخر بما لا يشبه [7] .
فأما التبدية فقال مالك: تبدى الزوجة، أو الولي إذا لم تعلم هي ما عقد لها به [8] .
(1) قوله: (في) ساقط من (ش 1) و (ح) .
(2) قوله: (على) ساقط من (ح) .
(3) انظر: الإشراف: 2/ 717.
(4) انظر: المدونة: 2/ 165 و 166.
(5) قوله: (هذه المسألة) زيادة من (ش 1) .
(6) في (ح) : (في أربع) .
(7) قوله: (والآخر بما لا يشبه) ساقط من (ب) .
(8) انظر: التلقين: 1/ 116.