-لزمهما [1] ؛ لأنه وكيل له على الشراء، ولها على البيع، فإذا باع لها واشتراه [2] له بالقيمة- لزمهما [3] . وإن اشترى بأكثر خُيِّر وحده، وإن باع بأقل خيرت وحدها، إلا أن تكون المغابنة الشيء اليسير عليه، أو عليها فيلزمها [4] ؛ لأن المغابنة اليسيرة تلزم من وكله من بائع أو مشترٍ. وإن دخل على حكمها ففرضت صداق المثل فأقل، لزمه. وإن فرضت أكثر كان بالخيار.
(1) في (ح) : (لزمها) .
(2) قوله: (فإذا باع لها واشتراه) يقابله في (ح) : (فإذا باع لها أكثر واشترى) .
(3) في (ب) : (لزمها) .
(4) في (ح) : (فيلزمها) .