فهرس الكتاب

الصفحة 2117 من 6502

-لزمهما [1] ؛ لأنه وكيل له على الشراء، ولها على البيع، فإذا باع لها واشتراه [2] له بالقيمة- لزمهما [3] . وإن اشترى بأكثر خُيِّر وحده، وإن باع بأقل خيرت وحدها، إلا أن تكون المغابنة الشيء اليسير عليه، أو عليها فيلزمها [4] ؛ لأن المغابنة اليسيرة تلزم من وكله من بائع أو مشترٍ. وإن دخل على حكمها ففرضت صداق المثل فأقل، لزمه. وإن فرضت أكثر كان بالخيار.

(1) في (ح) : (لزمها) .

(2) قوله: (فإذا باع لها واشتراه) يقابله في (ح) : (فإذا باع لها أكثر واشترى) .

(3) في (ب) : (لزمها) .

(4) في (ح) : (فيلزمها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت