ولا يؤذن لصلاة العيد [1] ، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يصليها بغير أذان ولا إقامة [2] .
وإذا صلى العيدين بالمصلى لم يتنفل قبلها ولا بعدها، واختلف إذا صليت في المسجد فقال مالك [3] : يتنفل قبل الصلاة وبعدها، وقال في الواضحة: لا يتنفل قبل ويتنفل [4] بعد [5] ، وقال في المبسوط: إذا صلى الإِمام العيدين في المسجد، فلا أرى أن يصلي فيه أحد قبل الصلاة ولا بعدها، بذلك مضت السنة، يريد: أنه لا يتنفل يوم [6] العيد قبل الصلاة ولا بعدها, ولا [7] فرق بين أن تصلى في المصلى ولا [8] في المسجد.
= من الأنصار، برقم (20598) ، وأبو داود: 1/ 370، في باب إذا لم يخرج الإِمام للعيد من يومه يخرج من الغد، من كتاب الصلاة برقم (1157) .
(1) في (ب) : (العيدين) .
(2) متفق عليه, أخرجه البخاري: 1/ 332، في باب موعظة الإِمام النساء يوم العيد، من كتاب العيدين، في صحيحه, برقم (935) ، ومسلم: 2/ 603، أوائل كتاب صلاة العيدين، برقم (885) .
(3) في (ب) : (مالك مرة) .
(4) في (ب) : (ولا يتنفل) .
(5) قال في النوادر: (قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وهو أَحَبُّ إِلَيَّ. واستحب في موضع آخر نحو رواية ابن وهب عن مالك) ورواية ابن وهب عن مالك هي: (أنه لا بَأْسَ بالتنفل فيه بعدها، ولا يتنفل قبلها) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 504.
(6) في (ر) : (في) .
(7) في (س) : (ولأنه لا) .
(8) في (س) : (أو) .