فهرس الكتاب

الصفحة 5773 من 6502

الابن على أبيه بقتل عمه، أو ابن عمه، ثم قيامه ليقتله [1] في أخيه، وأقربها في القصاص أن يقتل الأب ولده، ويقوم بالقصاص العم أو ابن العم؛ لأنَّ القائم بالدم يقول: ليس بيني وبن القاتل حرمة تمنع القصاص، والأب يقول: أنت تقوم بالقصاص عمن بيني وبينه حرمة، وأشكل من ذلك أن يقوم بالقصاص ابن أخي القاتل، فيريد: أن يقتص من عمه وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم:"العَمُّ صِنْوُ الأَبِّ" [2] ، فالحرمة بين القاتل والمقتول؛ لأنه ولده، وبينه وبين القائم بالدم؛ لأنه معه كالأب.

وقال ابن القاسم في كتاب الديات: إذا قال المقتول دمي عند أبي يقسم مع قوله ويستحق الدية في الخطأ على العاقلة وفي العمد من ماله [3] ولم يجعل فيه قصاصًا من غير مراعاة للقائم بالدم، هل هو ولد أو عم أو ابن عم، وقال أيضًا: إذا قتل ولده وكان ولي الدم الولد لم يقتص منه [4] .

وأجاز في المدونة أن يحبس الجد لولد الولد وعلى هذا يحلف وألا يحلفه أحسن؛ لأن له حرمة الأب [5] .

(1) في (ف) : (ليقتل) .

(2) أخرجه مسلم: 2/ 676، في باب في تقديم الزكاة ومنعها، من كتاب الزكاة، برقم: (983) ، بلفظ: (أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه) .

(3) انظر: المدونة: 4/ 650.

(4) انظر: النوادر والزيادات: 14/ 125.

(5) انظر: المدونة: 4/ 60.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت