باب في [1] الإقرار بالزوجية في الصحة والمرض [2] ، والمرأة يدعي نكاحها رجلان ومن تزوج ابنة رجل فأنكره وقال: بل زوجتك هذه الأخرى
وقال محمد فيمن أقر عند بينة [3] أنه تزوج فلانة ثم مات، فجاءت تطلب ميراثها، فذلك لها وربما لم تعرف المرأة شهودها، وليس كل النكاح [4] تكتب فيه الكتب، إلا أن تقر ألا حجة لها إلا إقراره هذا، وهي ممن لا تزوج إلا بأمرها. قال: وكذلك المرأة تقر بأن فلانًا زوجها ثم تموت، فإنه يرثها. قال: وإن ادعى رجل على امرأة أنه نكحها، فقالت: ما أنا لك بامرأة لأنك طلقتني- فهو إقرار منها بالنكاح.
وفي كتاب ابن سحنون أن الإقرار بالنكاح إنما يجوز في الطارئين، ولا يجوز في غيرهما، وإن دخلا حُدَّا. قال: وإن لم يدخلا وأقر الولي بإنكاحه جاز. ويستأنف الإشهاد، وإن أنكر الولي لم يثبت بإقرار الزوجين، وإن مات الزوج جاز ولها المهر والميراث. قال: فإن أقر في مرضه أنه تزوجها في الصحة أو في المرض لم يجز، ولا مهر لها ولا ميراث [5] .
وإن أقرت في الصحة أنها تزوجت فلانًا بألف درهم ثم جحدت، وادعى
(1) قوله: (في) زيادة من (ش 1) .
(2) قوله: (في الصحة والمرض) ساقط من (ش 1) .
(3) في (ب) : (فيمن أقام بينة) .
(4) في (ت) : (الناس) .
(5) انظر: النوادر والزيادات: 9/ 380.