فهرس الكتاب

الصفحة 5646 من 6502

قذف رجلًا بامرأته أو [1] أمته، فقال: زنيت [2] كان كاذبًا ولم يكن قاذفًا، قال محمد: وفيه اختلاف؛ لأن من قول ابن القاسم إن شهادة القاذف جائزة حتى يقام عليه الحد [3] . يريد أنه يقضى عليه بالطلاق والعتق، ثم يكون النظر في القذف، فقد يوجب عليهما الحد أو يسقط [4] ، لإقرار الآخرين أن الزوجة والملك باق على حالة.

وقال أصبغ -في العتبية-: لا تجوز شهادتهما ويحدان [5] . قال محمد: ولو قال الزوج طلقت وما أصبت، وقال السيد أعتقت وما أصبت، حد الشاهدان [6] .

فأما شهادة النساء بانفرادهن، فتجوز فيما لا يطلع عليه الرجال، قال محمد [7] : تجوز شهادة [8] امرأتين بغير يمين، إذا كانتا عدلتين فيما لا يطلع عليه الرجال [9] ، كالولادة والاستهلال والسقط، وعيوب الفرج في الإماء

(1) في (ف) : (و) .

(2) قوله: (فقال: زنيت) ساقط من (ف) .

(3) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 344.

(4) في (ر) : (يسقطه) .

(5) انظر: البيان والتحصيل: 10/ 207، والنوادر والزيادات: 8/ 344.

(6) انظر: النوادر والزيادات: 8/ 345.

(7) قوله: (محمد) ساقط من (ر) .

(8) قوله: (شهادة) ساقط من (ر) .

(9) قوله: (عليه الرجال) ساقط من (ر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت