فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 6502

وإن ذكر بعد السلام سجد. وهو [1] أبين؛ لأن سجود التلاوة إنما كان في صلاة، وقضاؤه استحسان.

وعلى من سمع السجدة أن يسجد، وذلك بخمسة شروط:

أن يكون القارئ بالغًا، وعلى وضوء، ويسجد حينئذ، ولا يكون قراءته ليسمع الناس حُسْن قراءته، والسامع ممن قصد الاستماع، فهذه جملة متفق عليها [2] . وإن كان القارئ ممن لا يؤتم به كالمرأة أو الرجل الفاسق أو على غير وضوء، أو [3] كان السامع ممن لم يقصد الاستماع، لم يكن عليه سجود.

واختلف إذا كان القارئ صبيًّا، أو على [4] وضوء ولم يسجد القارئ، وكان قصد الاستماع لقراءته، فقال في المدونة: لا يسجد إذا كان صبيًّا [5] .

وإن كان رجلًا على طهارة [6] ولم يسجد، سجد المستمع، وكذلك إذا كانت قراءته ليسمع الناس وسجد [7] . وأجاز في العتبية إمامة الصبي في النافلة [8] ، فعلى هذا يسجد بسجوده.

(1) في (ب) : (والأول) . قال في التوضيح: 2/ 120، نقلًا عما للمؤلف هنا: (ولو ذكر وهو جالس قبل أن يسلم أو بعد السلام سجد) ، وهو يرجح ما أثبتناه.

(2) انظر: المدونة: 1/ 200.

(3) في (ر) : (وكان) .

(4) في (ر) : (على غير) .

(5) انظر: المدونة: 1/ 200.

(6) قوله: (على طهارة) يقابله في (ر) : (على غير وضوء) .

(7) انظر: المدونة: 1/ 201.

(8) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 396.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت