وقال ابن القاسم: قال مالك: في أهل الذمة إذا حاربوا وقطعوا السبيل [1] وقتلوا، وأخذوا الأموال: فإن كان على وجه الحرابة أو التلصص؛ لم يكن نقضًا للعهد، وحكم فيهم بحكم المسلمين [2] إذا حاربوا، وإن كان على وجه النقض؛ كانوا فيئًا، يرى فيهم بحكم المسلمين الإمامُ رأيَه، إلا أن يكون ذلك من ظُلم ركبوا به [3] .
(1) في (ت) : (السبيل) .
(2) في (ت) : (الإسلام) .
(3) انظر: المدونة: 1/ 509.