ومن قال لأمته: أنت حرة إن دخلت هاتين الدارين، فدخلت إحداهما حنث [1] .
واختلف إذا قال لأمتيه: أنتما حرتان إن دخلتما هذه الدار، فدخلت إحداهما، فقال ابن القاسم: لا شيء عليه حتى يدخلا جميعًا، وقال أيضًا: يعتقان بدخول واحدة [2] ، وقال أشهب: تعتق التي دخلت وحدها [3] . وهو أبين، وإنما حلف على كل واحدة ألا تدخل، ولم يرد أن يجعل ذلك كالتمليك للعتق فلا يقع إلا بقضاء [4] من جميع من جعل ذلك بيده ولا أن يجعل اليمين في دخول واحدة بعتق غيرها [5] ، والجواب في الطلاق على [6] مثل ذلك، وإن قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت هاتين الدارين فدخلت إحداهما [7] حنث، وإن قال [8] لامرأتيه: أنتما
(1) انظر: المدونة: 2/ 400.
(2) في (ر) (إحداهما) .
(3) انظر: المدونة: 2/ 400.
(4) قوله: (فلا يقع إلا بقضاء) يقابله في (ح) : (ولا يعتق إلا لقضاء) .
(5) قوله: (بعتق غيرها) يقابله في (ح) : (بغير عتقها) .
(6) قوله: (على) ساقط من (ر) .
(7) في (ف) : (واحدة) .
(8) قوله: (لامرأته: أنت طالق. . . حنث وإن قال) ساقط من (ح) .